07/01/2013

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2015

300 مسألة مختصرة في أحكام الصيام



300 مسألة مختصرة في أحكام الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في أحكام الصيام (1)..

1- الصوم في اللغة هو الإمساك " الأزهري" وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "الشرح الممتع"
2-فضائل الصوم كثيرة جدآ منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
3-الصوم له حكم عظيمة وفوائد جليلة منها: أن الصوم وسيلة لتحقيق تقوى الله عز وجل .
4-يجب على الصائم أن يمتنع عن كل ما يبطل صومه من سائر المفطرات كالأكل والشرب والجماع."بالإجماع"
5-يلزم الإمساك عن المفطرات من دخول الفجر الثاني "بالإجماع"
6-ينتهي زمن الإمساك بغروب الشمس"بالإجماع"
7-من أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة به أو أفطر في الطائرة قبل إرتفاعها وذلك بعد إنتهاء النهار ثم رأى الشمس بعد إرتفاع الطائرة في الجو فإنه يستمر مفطرآ"إبن عثيمين +إبن باز"
8- متى رأى الصائم من مكانه الذي هو فيه أن الشمس قد غربت أفطر وإلا فلا.فلكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو.
9- من سافر بالطائرة وهو صائم ثم اطَّلع بواسطة الساعة أو غيرها على أن وقت إفطار البلد الذي سافر منه او البلد القريبة منه في سفره قد دخل لكنه يرى الشمس بسبب إرتفاع الطائرة فليس له أن يفطر إلا بعد غروبها" إبن عثيمين + إبن باز"
10-يجب على الصائم الإمساك من حين طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض سواء طال النهار أم قصر أم تساويا مدام هو في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال أربع وعشرين ساعة.

مسائل في أحكام الصيام(2)
1-لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة ويخشى منها الضرر أو حدوث مرض فإن الفطر جائز حينئذ ويقضي المفطر في أيام أخر يتمكَّن فيها من القضاء "إبن عثيمين + إبن باز "
2-من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها مثلآ يومين أو أسبوعآ أو شهرآ أو أكثر من ذلك ,فإنه يقدر للنهار قدره ولليل قدره.
3- كيفية التقدير : أن تحسب مدة الليل والنهار اعتمادآ على أقرب بلد منه يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة " ابن عثيمين + ابن باز "
4- يشترط لوجوب الصوم : الإسلام , والإسلام ضده الكفر فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه. " بالإجماع"
5-إذا أسلم الكافر الأصلي ( غيرالمرتد) فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصوم الواجب زمن كفره "بالإجماع"
6- إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان "بإتفاق المذاهب الأربعة"
7-إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه قضاؤه "ابن عثيمين"
8-إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته "الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة"
9- إذا أسلم المرتد وعليه صوم قبل ردته فإنه يلزمه قضاؤه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة"
10- من ارتد في أثناء الصوم بطل صومه وعليه القضاء إذا أسلم "بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "3"
1- يشترط لوجوب الصوم البلوغ "بالإجماع"
2- إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.
3- إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره . "قول أكثر العلماء"
4- إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه " الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
5- يشترط لوجوب الصوم العقل "بالإجماع"
6- لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه "بالإجماع"
7- إذا كان الجنون مطبقآ وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنه ولا قضاء عليه "الجمهور : الحنفية والشافعية والحنابلة"
8- إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة .

مسائل في أحكام الصيام "4"
1-من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه. "ابن عثيمين"
2-المعتوه الذي أصيب بعقله على وجهٍ لم يبلغ حد الجنون، لا صوم عليه، وليس عليه قضاء. "بالإجماع"
3-ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء. " ابن عثيمين + ابن باز"
4-من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان، فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى:
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
فهذا لا يصح صومه , وعليه قضاء هذا اليوم . "الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة"
الحال الثانية:
أن يفيق جزءاً من النهار، ولو للحظة، فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، "مذهب الشافعية والحنابلة."
5-من زال عقله وفقد وعيه بسبب التخدير بالبنج، فحكمه حكم الإغماء على ما سبق بيانه .
6-النائم الذي نوى الصيام صومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولو نام جميع النهار.
7-من أصيب بفقدان الذاكرة، فلا يجب عليه الصوم وبه أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين.
8-يشترط لوجوب الصوم أن يكون مقيمآ أما المسافر فلا يجب عليه الصوم ." بالإجماع"
9-يشترط لوجوب الصوم على المرأة طهارتها من دم الحيض والنفاس." بالإجماع"
10-يحرم الصوم، فرضه ونفله، على الحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، وعليهما القضاء."بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "5"
1- إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان فإنه لا يلزمهما إمساك بقية اليوم. "ابن عثيمين"
2-إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر وجب عليهما الصوم وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر. "قول عامة أهل العلم" "شرح مسلم"
3-حبوب منع الحمل أو الحيض تجتنب إن ثبت أن فيها ضررآ على المرأة ." اللجنة الدائمة + ابن عثيمين"
4-يشترط لوجوب الصوم : القدرة والإستطاعة عليه. "بالإجماع"
5- المريض الذي يرجى شفاؤه له ثلاث حالات 
أ) أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم .
ب) أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر.
ج) أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم."ماجد العوشن"
6- العاجز عن الصوم عجزآ مستمرآ لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لكن عقله معه والمريض مرضآ لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم كالمريض بالسرطان فهذا لا يجب عليه الصيام ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينآ ." ماجد العوشن"
7- يخيَر في الإطعام بين أمرين..أ) أن يصنع طعامآ ويدعوا إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها. ب)أو يوزع على كل مسكين نصف صاع من قوت البلد [يعادل كيلوا ونصفآ تقريبآ من الرز ]" ماجد العوشن"
8-الإطعام في أول الشهر لا يجزئ."ماجد العوشن"
9-ولا يجزئ إخراجها مالآ لنص الآية." ماجد العوشن"
10-إذا كان فقيرآ لا يجد ما يطعم به المساكين تسقط عنه الكفارة وقيل لا تسقط " ماجد العوشن"

مسائل في أحكام الصيام"6"
1- الإجماع على جواز الفطر للشيخ الكبير .
2-الإجماع على جواز الفطر للمريض الذي لا يرجى برؤه.
3-أصحاب المهن الشاقة يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين, لكن من يعمل بأحد المهن الشاقة ويضره ترك عمله وخشي على نفسه التلف أثناء النهار , أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء.
4-إذا زال مرض العاجز أثناء النهار فإنه لا يلزمه إمساك بقية يومه "ابن عثيمين"
5- النية شرط في صحة الصوم كسائر العبادات "بالإجماع"
6-يجب تبييت النية في صوم الفرض من الليل قبل طلوع الفجر " الجمهور المالكية +الشافعية + الحنابلة"
7- صائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر .
8- إن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض -مثلآ- لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره.
9- لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل . ويجوز أن ينوي أثناء النهار قبل الزوال أو بعده إذا لم يتناول شيئآ من المفطرات بعد الفجر "ابن عثيمين"
10- من أنشأ نية الصوم أثناء النهار فإنه يكتب له ثواب ما صامه من حين نوى الصوم فحسب "ابن باز + ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "7"
1-من تردد في نية الصوم الواجب هل يصوم غدآ أو لا يصوم واستمر هذا التردد إلى الغد ثم صامه فصومه غير صحيح وعليه قضاء هذا اليوم "الجمهور من المالكية +الشافعية +الحنابلة +بعض الحنفية" ومثل ذلك مالو قال : إن شاء الله مترددآ لا يدري هل يصوم أو لا يصوم.
2-إذا عقد الإنسان النية على أنه إن كان غدآ رمضان فهو فرضي , أو سأصوم الفرض , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح "ابن عثيمين"
3- من نوى في يوم من رمضان قطع صومه فإن صومه ينقطع ولا يصح منه وعليه القضاء وإمساك بقية اليوم إن كان ممن لا يباح لهم الفطر. فإن كان ممن يباح لهم الفطر كالمريض والمسافر فعليه القضاء فقط "المالكية +الحنابلة +ابن عثيمين"
4-من تردد في قطع نية الصوم فإن صومه لا يبطل ما دام لم يجزم بقطعها "ابن عثيمين"
5-يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس."بالإتفاق"
6- يجوز الفطر بغلبة الظن "المذاهب الأربعة"
7- إذا أفطر الصائم في صوم واجب , ظانآ أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فيلزمه الإمساك "عامة أهل العلم"ولا قضاء عليه "ابن تيمية وابن القيم"
8-لا يجوز الفطر مع الشك في غروب الشمس .فمن أكل شاكآ في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك هل غربت أم لا أو تبين أنها لم تغرب فإنه يأثم ويجب عليه القضاء في الحالتين "المذاهب الأربعة"
9-يستحب الإفطار على رطب فإن لم يوجد فتمر فإن لم يوجد فماء " قول كثير من أهل العلم"
10- من لم يجد رطبآ ولا تمرآ ولا ماء فليفطر على ما تيسر من مأكول أو مشروب "ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "8"
1- من لم يجد شيئآ يفطر عليه من مأكول أو مشروب فإنه ينوي الفطر بقلبه ولا يمص إصبعه أو يجمع ريقه ويبلعه كما يفعل البعض." ابن عثيمين"
2-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
3- السحور هو : كل طعام أو شراب يتغذى به آخر الليل من أراد الصوم. [وهو سنة في حق من يريد الصوم." بالإجماع"]
4-من فضائل السحور أنه بركة.
5- من حكم السحور أ) أنه معونة على العبادة وهو يعين الإنسان على الصوم .ب) أن فيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون.
5- يقع وقت السحور في آخر الليل."فتح الباري"
6-يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر مالم يخش طلوعه فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر."المذاهب الأربعة"
7- من تسحر معتقدآ أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فصومه صحيح ولا قضاء عليه."ابن عثيمين"
8- حكم تناول السحور أثناء الأذان له حالات..
أ) إن كان المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه .
ب) إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت أو مثل أن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر ولو سمع الأذان.
ج) إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإنه يمسك أيضآ .فإن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وهذا أضبط في الفتوى وعليه عمل الناس.
9- إتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه فإن إبتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.
10- إستثنى بعض أهل العلم من سمع الأذان وفي يده إناء أن يتناول منه ." فتح ذي الجلال والإكرام"

مسائل في أحكام الصيام"9"
1- يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلآ "الدرر السنية"
2- يسن التسحر بالتمر"الدرر السنية"
3- يجب على الصائم الحذر من المعاصي واجتنابها فهي تجرح الصوم وتنقص الأجر.
4- دلت الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف أضعافآ كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وغيره."مجموع فتاوى ابن باز"
5- ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع لا سيما إذا كان الصائم فقيرآ محتاجآ أو عاجزآ"الدرر السنية"
6- ينبغي للصائم [صوم فرض أو نفل] إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله أن يقول جهرآ إني صائم "ابن عثيمين"
7- ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول : إني صائم سواء كان صوم فرض أو نفل . فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا ,هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صومآ واجبآ حرم الفطر. "شرح رياض الصالحين ابن عثيمين"
8- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل."شرح النووي على مسلم"
9- من أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر"شرح صحيح مسلم لإبن عثيمين"
10- من حضر وهو صائم، ولم يفطر، فليدعُ لصاحب الطعام "ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "10"
1- فضائل شهر رمضان كثيرة ومنها أ) تكفر به الخطايا. ب) تغفر فيه الذنوب ج) صيام رمضان من أسباب دخول الجنة.
2- من خصائص شهر رمضان أ) فيه أنزل القران. ب) فيه أنزلت الكتب الإلهية الأخرى. ج) فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين د) العمرة فيه تعدل حجة ه) فيه ليلة القدر. 
3- يجب صوم شهر رمضان وهو فريضة، وركنٌ من أركان الإسلام."بالإجماع"
4- من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته فهو كافرٌ بإجماع أهل العلم إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ بباديةٍ بعيدة من المسلمين، بحيث يعقل أن يخفى عليه وجوبها."المجموع للنووي"
5- من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً ولو يوماً واحداً منه، بحيث إنه لم ينو صومه من الأصل، فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب، وتجب عليه التوبة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم "المجموع للنووي"
6- لا يلزمه القضاء ولا يقبل منه "ابن عثيمين"
7- يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية ."انظر المغني وفتح القدير لإبن الهمام"
8- يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدلٍ واحد " ابن باز + ابن عثيمين"
9- يُشترَطُ في الرائي مع عدالته، قوةُ بصره " ابن عثيمين"
10- من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته فإنه يصوم مع الناس إذا صاموا ولا يبني على رؤيته "ابن باز" خلافآ للمذاهب الفقهية [ الحنفية +المالكية +الشافعية + الحنابلة +الظاهرية]

مسائل في أحكام الصيام "11"
1- من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنه يصوم، ويبني على رؤيته، ولا يرد عليه الخلاف السابق "ابن باز + ابن عثيمين"
2- إذا رأى أهل بلدٍ الهلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال "ابن عثيمين"
3- لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال "ابن عثيمين"
4- يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية "ابن باز + ابن عثيمين"
5- من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال ويصوم شهراً "المذاهب الفقهية الأربعة وحكي إجماع السلف على ذلك"
6- إن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:
أ) أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه.
ب) أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه.
ج) أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة."قول أكثر الفقهاء ,أنظرالمغني"
د) أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين ، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها "قول عامة الفقهاء, أنظر المغني"
7- إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان "الشافعية"
8- إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة "قول عامة أهل العلم ,أنظر المغني"
9- لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان [وهو المسمى بيوم الشك على خلاف بين العلماء في تحديد معنى يوم الشك ] احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه" المالكية + الشافعية ورواية عن أحمد "
10- لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان "بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "12"
1- لا بد من إخبار شاهدين عدلين برؤية هلال شوال، وهو قول أكثر العلماء "المغني"
2- من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس "ابن باز + ابن عثيمين"
3- إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً " بالإجماع "
4- يباح للمريض الفطر في رمضان، وذلك في الجملة "بالإجماع"
5- من مرض مرضاً لا يؤثر فيه الصوم ولا يتأذى به، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما أشبه ذلك، فلا يحل له أن يفطر"المذاهب الفقهية الأربعة"
6- إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب "الحنفية +المالكية +الشافعية+ جزم به جماعة من الحنابلة"
7- إذا أفطر من كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام" بالإجماع"
8- إذا أفطر من كان به مرضٌ لا يُرجى بُرْؤُهُ، كأن يكون مرضه مزمناً، فإنه يُطعِمُ عن كل يومٍ مسكيناً "جمهور أهل العلم ذكره النووي"
9- إذا تحامل المريض على نفسه فصام فإنه يُجزئهُ " بالإجماع"
10- إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار، فإنه لا يفطر ويلزمه الإتمام" جمهور أهل العلم ذكره النووي"

مسائل في أحكام الصيام "13"
1- يباح الفطر للمسافر وذلك في الجملة."بالإجماع" الدرر السنية"
2- إذا لم يشق الصوم على المسافر، واستوى عنده الصوم والفطر فالأفضل له الصوم. "الحنفية +المالكية + الشافعية" 
3- إذا شقَّ الصوم على المسافر، بحيث يكون الفطر أرفق به، فالفطر في حقه أفضل" الحنفية + المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر"الحنفية + المالكية + الشافعية"
5- يجوز الفطر للمسافر إذا بلغ سفره مسافة القصر "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
6- لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، "قول عامة أهل العلم بل حكي الإجماع "
7- إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر" المالكية + الشافعية + الحنابلة"
8- يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه "ابن عثيمين"
9- إذا أفطر المسافر وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام "بالإجماع"
10- إذا دخل على المسافر شهرُ رمضان وهو في سفره فله الفطر"بالإجماع"

مسائل في أحكام "14"
1- إذا سافر أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها "قول عامة أهل العلم"
2- إذا سافر أثناء نهار رمضان فله أن يفطر " ابن عثيمين"
3- إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطراً فلا يجب عليه إمساك بقية النهار "المالكية + الشافعية" بخلاف ابن باز .
4- يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة، سواء وجد مشقة أو لم يجدها "بالإجماع"
5- يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم "بالإجماع"
6- إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً "الحنفية +الشافعية + الحنابلة+ استحبه المالكية"
7- يباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما " المذاهب الفقهية الأربعة"
8- إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو على ولديهما، فعليهما القضاء فقط ."فإذا كان الفطر خوفاً على نفسيهما، فهو بالإجماع" "وأما إذا كان خوفاً على ولديهما فهو مذهب الحنفية , ووافقهم المالكية في الحامل."
9- أصحاب المهن الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، لكن من كان يعمل بأحد المهن الشاقة وكان يضره ترك عمله، وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو لحوق مشقة عظيمة فإنه يُفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك يقية يومه إلى الغروب ويفطر مع الناس، وعليه القضاء " اللجنة الدائمة"
10- من أرهقه جوع أو عطش شديد يخاف منه الهلاك فإنه يجب عليه الفطر، وعليه القضاء "المالكية + الشافعية"

مسائل في أحكام الصيام "15"
1- من أُكرِهَ على الإفطار بغير فعلٍ منه بأن صُبَّ في حلقه ماء مثلاً، فلا يفطر بذلك " الشافعية + الحنابلة"
2- إذا أُكره الصائم على الفطر فأفطر فلا إثم عليه، وصومه صحيح "الشافعية + الحنابلة"
3- يباح الفطر للمجاهد في سبيل الله "الحنفية + المالكية +ابن تيمية"
4- لا يُحكم بفساد صوم من ارتكب شيئاً من المفطرات إلا بشروطٍ ثلاثة: 
الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح 
الثاني: أن يكون ذاكرا، والذكر ضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم ، لكن متى تَذكَّر، أو ذُكِّر وجب عليه الإمساك.
الثالث: أن يكون قاصداً مختاراً، فمن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد، فصومه صحيحٌ ولا إثم عليه، وضد الاختيار الإكراه، فمن أكره على شيءٍ من المفطرات فلا إثم عليه، وصيامه صحيح.
5- من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل." بالإجماع"
6- يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء"قول عامة أهل العلم"
7- أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم"الشافعية + الحنابلة"
8- يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه "المذاهب الفقهية الأربعة"
9- من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
10- من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح "بالإجماع"
11- أما إن كان يمكنه لفظه فابتلعه فإنه يفطر"قول أكثر أهل العلم""المغني"

مسائل في أحكام الصيام "16"
1- إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر" جماهير أهل العلم من السلف والخلف" "النووي"
2- شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء "الدرر السنية"
3- من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء "قول عامة الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
4- ولا كفارة فيه ."الدرر السنية"
5- من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس ، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط. "بالإجماع"
6- ولا كفارة عليه " الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
7- من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه ."الدرر"
8- من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح "بالإجماع"
10- خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه "ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "17"
1- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من استقاء متعمدا، فقد أفطر، ويلزمه القضاء ولا كفارة عليه وأجمعوا على أنَّ من غلبه القيء فلا شيء عليه.
2- من حاضت أو نفست أثناء نهار رمضان، فقد فسد صومها، ويلزمها قضاؤه " بالإجماع"
3- من فسد صومها بخروج دم الحيض أو النفاس فإنه لا يلزمها إمساك باقي اليوم " الحنفية + المالكية + الشافعية"
4- من نوى الصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- لا يلزم المجنون القضاء عند الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم والألباني.
6- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه لا يصح ويلزمه القضاء "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
7- من نوى الصيام بالليل ثم أغمي عليه ثم أفاق في النهار ولو جزءاً منه، فإن صومه صحيح "الشافعية + الحنابلة + قول للمالكية"
8- من نام جميع النهار، فصومه صحيحٌ عند عامة أهل العلم ."الفروع لإبن مفلح"
9- يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي هذا اليوم "بالإجماع" 
10- من ارتد لا يلزمه قضاء ما تركه زمن الردة من صيام "الحنفية + المالكية + الحنابلة"

مسائل في أحكام الصيام "18"
1- من نوى الإفطار في نهار رمضان، فقد أفطر، وإن لم يتناول شيئا من المفطرات ." المالكية + الحنابلة"
2- من احتجم وهو صائم فقد فسد صومه "ابن باز + ابن عثيمين " خلافآ للجمهور.
3- الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع لايفسد الصوم "ابن باز" تحتاج بحث.
4- يجوز أخذ الدم للتحليل "ابن باز + ابن عثيمين"
5- لا يجوز التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة "ابن عثيمين" "ابن باز = الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار"
6- من احتقن وهو صائم بحقنة في الشرج فقد فسد صومه "المذاهب الفقهيه الأربعة"
7- استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط يفسد الصوم "المذاهب الفقهيه الأربعة"
8- من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه." بالإجماع"
9- تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً."الدرر السنية"
10- الكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
11- يلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع"المذاهب الفقهيه الأربعة"

مسائل في أحكام الصيام "19"
1- يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة "الحنفية + المالكية + الحنابلة"
2- من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء "الحنفية + الشافعية + ابن تيمية"
3- من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر"بالإجماع"
4- إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية "الحنفية +المالكية + الشافعية"
5- من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا "المالكية +الشافعية +الحنابلة"
6- من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة " المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه "جماهير أهل العلم"
8- من أجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك "ابن باز +اللجنة الدائمة"
9- استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية لا تفسد الصوم بشرط ألاَ يبتلع شيئآ مما يتحلل منها"ابن باز +قرَره مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع"

مسائل في أحكام الصيام "20"
1- استعمال غاز الأكسجين في التنفس لا يفسد الصيام "مجمع الفقه الإسلامي"
2- استعمال الحقنة غير المغذية لا يفسد الصوم سواء كانت الحقنة في العضل أو الوريد أو تحت الجلد "ابن باز + ابن عثيمين"
3- استعمال الحقن الوريدية المغذية يفسد الصيام "ابن باز + ابن عثيمين"
4- استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم "أهل الظاهر + جماعة من المالكية + ابن عثيمين"
5- إذا أدخل الصائم في إحليله مائعاً أو دهناً فإنه لا يفطر"الحنفية + المالكية +الحنابلة"\
6- لا يفطر كذلك إدخال القثطرة_أنبوب دقيق_، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة"مجمع الفقه الإسلامي"
7- التقطير في فرج المرأة غير مفسد للصيام، وكذلك التحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة" مجمع الفقه الإسلامي"
8- تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم "بالإجماع"
9- يكره الوصال في الصوم عند أكثر أهل العلم "الحنفية +المالكية +الحنابلة +وجه عند الشافعية"
10- يكره ذوق الطعام بغير حاجة "المذاهب الفقهية الأربعة"
11- لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه "ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "21"
1- تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- ما يباح للصائم أ) تأخير الجنب الإغتسال إلى طلوع الفجر."بالإجماع"
ب) يباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر"قول عامة أهل العلم"
ج) يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء، من غير مبالغة"بالإجماع"
د) لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
ه) يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يغسل فمه، أو يدلك لسانه"الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
و) يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه" الحنفية +الشافعية + الحنابلة"
ز) يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم "ابن باز + ابن عثيمين"
ح) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال " ابن باز +ابن عثيمين"
ط) يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، لكن ينبغي الحذر من نفاذه إلى الحلق "ابن باز + ابن عثيمين"
ي) يباح للصائم الاكتحال " الألباني + ابن عثيمين"
ك) يباح للصائم استعمال قطرة العين "ابن باز + ابن عثيمين"
ل) يباح للصائم استعمال قطرة الأذن "ابن باز + ابن عثيمين"

مسائل في أحكام الصيام "22"
1- لا يُشترَط في نية صوم التطوع تعيين يومٍ معين، فيصح صوم التطوع بمطلق النية "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها "الدرر"
3- يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان "قول الشافعي + أحمد + داود + عامة متأخري الحنفية"
4- يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
5- صرح المالكية والشافعية بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضآ .
6- يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة "اتفاق المذاهب الفقهية "
7- يستحب صوم شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يستحب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب معه صيام يومٍ قبله، وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يسن صوم أكثر شهر شعبان "الحنفية + المالكية + الشافعية + طائفة من الحنابلة"
10- يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع "اتفاق المذاهب الفقهية "

مسائل في أحكام الصيام "23"
1- يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر"اتفاق المذاهب الفقهية"
2- استحب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعةٌ من المالكية أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض .
3- يستحب صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو أفضل صيام التطوع "الدرر"
4- حكى ابن حزم الإجماع على أن التطوع بصيام يومٍ وإفطار يومٍ حسن على ألا يُصام يومُ الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ولا يومي العيدين .
5- يستحب صوم يومٍ وإفطار يومين "الدرر"
6- يستحب صوم يومٍ من كل شهرٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة "الدرر"
7- يكره صوم الدهر " الحنفية + قول عند المالكية + قول عند الشافعية + قول لبعض الحنابلة "
8- لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة " الشافعية + الحنابلة + بعض الحنفية + ابن القيم"
10- يكره إفراد يوم السبت بالصوم " اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"

مسائل في أحكام الصيام "24"
1- يكره تخصيص شهر رجب بالصوم "المالكية + الحنابلة + الشوكاني"
2- لم تثبت فضيلة تخصيصه بالصيام، ولا صيام أيامٍ منه، بل صيامه كباقي الشهور، فمن كان له عادة بصيامٍ فهو على عادته، ومن لم يكن له عادة فلا وجه لتخصيص صومه، ولا صوم أوله، ولا ليلة السابع والعشرين منه بصوم."الدرر"
3- يحرم صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى "بالإجماع"
4- يحرم صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة "بالإجماع"
5- استثنى المالكية والحنابلة والشافعي في القديم : الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها.
6- لا يجوز صوم يوم الشك خوفاً من أن يكون من رمضان أو احتياطاً " المالكية + الشافعية " ويوم الشك: هو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا لم تثبت فيه الرؤية ثبوتاً شرعيًّا " النووي"
7- لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- خص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته " المدونة"
9- خصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
10- إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها "الحنفية +المالكية +الشافعية"
11- المالكية والحنابلة خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط , أما بالأكل والشرب فليس له ذلك.

مسائل في أحكام الصيام "25"
1- لا يجب التتابع في قضاء رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقتٍ من السَّنَة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر"اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- لكن المسارعة إلى القضاء أولى "الدرر"
4- من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا يلزمه إلا القضاء فقط "ابن عثيمين" 
5- يجوز أن يصوم المرء تطوعاً قبل قضاء ما عليه إن كان الوقت متسعاً "ابن باز + ابن عثيمين"
6- من كان عليه صومٌ واجبٌ، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه "قول أكثر أهل العلم"النووي.
7- من مات وعليه صومٌ واجبٌ سواء كان عن نذرٍ أو كفارةٍ أو عن صوم رمضان، وقد تمكن من القضاء، ولم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل أطعم عنه لكل يوم مسكيناً "ابن باز + ابن عثيمين"
8- الولي الذي يقضي عنه الصوم هو الوارث "الدرر"
9- إذا شرع الإنسان في صومٍ واجبٍ كقضاءٍ أو كفارة يمين، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه يلزمه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه إلا لعذرٍ شرعي "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
10- من شرع في صوم تطوعٍ فيُستحَبُّ إتمامه ولا يلزمه "الشافعية + الحنابلة"

أحكام الصيام "26"
مسائل في أحكام الإعتكاف"1"
1- إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء "الشافعية + الحنابلة "
2- لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر" الدرر"
3- من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه "الشافعية + الحنابلة "
4- تعريف الإعتكاف :هو الإقامة في المسجد بنية التقرُّب إلى الله عز وجل، ليلاً كان أو نهاراً "المحلى"
5- الاعتكاف سنةٌ للرجال "بالإجماع"
6- الاعتكاف سنةٌ للنساء كالرجال "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- يشترط لصحة الاعتكاف: الإسلام "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- يشترط لصحة الاعتكاف: العقل "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
9- يشترط لصحة الاعتكاف: التمييز "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
10- يشترط لصحة الاعتكاف: النية "بالإجماع"

أحكام الصيام "27"
مسائل في أحكام الإعتكاف"2"
1- يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد " بالإجماع"
3- يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، (وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى) "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
4- إن كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعةٍ، فيشترط لصحته أن يكون في مسجد جماعة "ابن باز + ابن عثيمين"
5- يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
6- من وجبت عليه الجمعة، وكانت تتخلَّل اعتكافه، فإنه لا يشترط لصحة استمرار الاعتكاف أن يكون اعتكافه في الجامع – وعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه - ولكنَّ الأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع "ابن باز +ابن عثيمين"
7- يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه "الحنفية + الشافعية +الحنابلة"
8- يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد " ابن تيمية + ابن القيم"
9- يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه "بالإجماع"
10- لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها " المالكية + الشافعية + الحنابلة"

أحكام الصيام "28"
مسائل في أحكام الإعتكاف"3"
1- لا يصح الاعتكاف ابتداءً إلا بطهارة المعتكف مما يوجب الغسل كجنابةٍ أو حيضٍ أو نفاس "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
2- يجوز الاعتكاف في رمضان وفي غيره "بالإجماع"
3- يُستحَبُّ الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
4- من أراد الإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فإن اعتكافه يبدأ قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
5- عند ابن باز يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة فجر اليوم الواحد والعشرين.
6- ينتهي وقت الاعتكاف في أيام العشر الأواخر من بعد غروب شمس آخر يومٍ من رمضان "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة""ابن عثيمين + ابن باز "
7- أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ "الحنفية +الشافعية + قول للحنابلة + ابن باز"
8- لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية "بالإجماع"
9- يصح الاعتكاف من غير صومٍ "ابن باز + ابن عثيمين"
10- الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
11- الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الألابعة" "وحكى ابن حزم الإجماع"
12- الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك "بالإجماع"

أحكام الصيام "29"
مسائل في أحكام الإعتكاف"4"
1- الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف "بالإجماع"
2- المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- طروء الحيض أو النفاس على المعتكفة يحرِّم عليها اللبث في المسجد، فينقطع بذلك اعتكافها مؤقتاً، ولا يبطله، فإذا طهرت فإنها ترجع إلى المسجد الذي كانت تعتكف فيه وتبني على ما مضى من اعتكافها "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
4- طروء الإغماء والجنون يقطع الاعتكاف فإن أفاق بنى على اعتكافه "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
5- المعاصي تجرح معنى الاعتكاف الذي يدور رحاه على الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في بيتٍ من بيوته، لكن إن وقعت من المعتكف المعصية فإنها لا تفسد اعتكافه حتى لو كانت هذه المعصية من جنس الكبائر كالغيبة والنميمة ونحوهما "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"
6- الردة تفسد الاعتكاف "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- من نذر الاعتكاف فإنه يلزمه الوفاء به "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
8- من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة "المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى" فعليه الوفاء بنذره "المالكية + الشافعية + الحنابلة"
9- من نذر الاعتكاف قبل أن يسلم فيجب الوفاء به بعد إسلامه " ابن عثيمين"
10- اليوم في النذر يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يدخل فيه الليل "الحنفية + الشافعية + الحنابلة"

أحكام الصيام "30"
مسائل في أحكام الإعتكاف"5"
1- المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه " الشافعية +الحنابلة + قول للحنفية"
2- من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
3- من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه "الحنابلة + ابن عثيمين"
4- أفضل الاعتكاف زمناً هو في رمضان، وآكده في العشر الأواخر منه "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
5- أفضل الاعتكاف مكاناً هو المسجد الحرام ثم يليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الجامع "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
6- يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب والعبادات المختصة به كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة"
7- كره بعض المالكية والحنابلة للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم والمناظرة وكتابة الحديث ومجالسة العلماء ونحو ذلك من العبادات التي لا يختص نفعها به.
8- قال ابن عثيمين رحمه الله" هو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الإشتغال بالعبادات الخاصة فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الإعتكاف.
9- يحرم الصمت على المعتكف إن فعله قربةً وتديناً "الحنفية + الحنابلة" بل حكى ابن تيمية رحمه الله الإجماع على بدعية ذلك.
10- يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد "اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة" وحكى النووي رحمه الله الإجماع على هذا.

أحكام الصيام "31"
مسائل في أحكام القيام "1"
1- التراويح لغةً: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وروَّحت بالقوم ترويحاً: صليت بهم التراويح "الدرر"
2- وسُمِّيت بذلك لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعاً استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعاً، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثاً "الدرر"
3- التراويح اصطلاحاً: هي قيام شهر رمضان"المغني"
4- أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، ولم ينكرها أحد من أهل العلم "السرخسي"
5- ظاهر المنقول أنها شرعت في آخر سني الهجرة "الدرر"
6- صلاة التراويح سنة مؤكدة "بالإجماع" النووي.
7- السنة في التراويح أن تُؤدَّى جماعةً في المساجد"جمهور الفقهاء من "الحنفية + المالكية +الشافعية +الحنابلة"
8- مشروعية صلاة النساء للتراويح جماعةً في المسجد" الدرر"
9- الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في بيتها إلا إذا خشيت التفريط في القيام أو ضياعه، أو كانت صلاتها في المسجد أخشع لها وأنشط، فصلاتها في المسجد حينئذٍ أفضل بشرط التزام الحجاب الشرعي، وترك الزينة والتطيُّب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية لخروجها "الدرر"
10- صلاة التراويح سببٌ لغفران الذنوب."الدرر" 

أحكام الصيام "32"
مسائل في أحكام القيام "2"
1- من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلةٍ كاملة "الدرر"
2- الأفضل أن تكون إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مع تطويلها "الدرر"
3- قال ابن عبد البر" وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شي مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود."
4- قراءة القرآن في صلاة التراويح مستحبةٌ باتفاق أئمة المسلمين "ابن تيمية" دون تحديدٍ لمقدار القراءة فيها، فالأمر فيه واسع."ابن باز"
5- استحب بعض أهل العلم للأئمة أن يُسمِعُوا المأمومين جميع القرآن في قيام رمضان إذا لم يشق على الناس "الدرر"
6- القنوت اصطلاحآ: هو الدعاء في الصلاة في محلٍّ مخصوصٍ من القيام ."فتح الباري"
7- يسن القنوت في الوتر في جميع السنة "الحنابلة + ابن باز+ ابن عثيمين"
8- القنوت مشروع في الوتر ولا سيما في شهر رمضان فإن استمر فلا مانع وإن تركه أحيانآ فلا مانع فالكل خير ولا ينكر على من استمر ولا على من تركه أحيانآ" مجلة البحوث الإسلامية"
9- يستحب ترك المداومة على القنوت في كل ليلة، فيستحب أن يقنت أحيانا ويترك القنوت أحيانا " ابن عثيمين+ الألباني"
10- القنوت يكون في الركعة الأخيرة، ويجوز قبل الركوع ، وبعد الركوع "ابن باز + ابن عثيمين"

أحكام الصيام "33"
مسائل في أحكام القيام "3"
1- يستحب رفع اليدين في القنوت "ابن باز + ابن عثيمين"
2- ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من دعاء القنوت "ابن باز + ابن عثيمين"
3- ألفاظ قنوت الوتر:
- عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: ((علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت)
4- يجوز أن يدعو المصلي في قنوت الوتر بما شاء، سواء دعا معه بالوارد المأثور أو لا "أكثر الفقهاء + نص عليه فقهاء الحنفية+ الشافعية + الحنابلة + اللجنة الدائمة +ابن عثيمين"
5- يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دعاء القنوت " الصحيح من مذهب الشافعية + المذهب عند الحنابلة +قول عند الحنفية"
6- لا يشرع للإمام الدعاء في الصلاة بعد ختم القرآن "مالك + ابن عثيمين+ بكر ابو زيد "
7- مخالفات في دعاء القنوت: أ) المبالغة في رفع الإمام صوته في الدعاء، حتى يصل أحياناً إلى حد الصياح والصراخ.
ب) المبالغة في رفع الصوت بالبكاء.
ج) الإطالة المفرطة في الدعاء.
د) الاعتداء في الدعاء وتكلف السجع فيه .
ه) مواظبة بعض الأئمة على دعاءٍ معينٍ في كل قنوت .

أحكام الصيام "34"
مسائل في أحكام ليلة القدر "1"
1- تعريف ليلة القدر: 
ليلة القدر مركبة من كلمتين الأولى: ليلة وهي لغة: ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويقابلها النهار. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لها عن المعنى اللغوي.
والثانية: القدر، ومعناه لغة: الشرف والوقار، ومن معانيه أيضاً: الحكم والقضاء والتضييق.
2- اختلف العلماء في المراد به على عدة أقوال منها: 
- التعظيم والتشريف، ومنه قوله تعالى: وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ [الأنعام:91] 
والمعنى: أنها ليلة ذات قدر وشرف؛ لنزول القرآن فيها، وغير ذلك، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر وشرف. 
- التضييق ومنه قوله تعالى: وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ [الطلاق:7].
ومعنى التضييق فيها: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. 
- القدْر بمعنى القدَر - بفتح الدال - بمعنى الحكم والفصل والقضاء، قال العلماء: سميت ليلة القدر بذلك لما تكتب فيها الملائكة من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيقع في هذه السنة بأمرٍ من الله سبحانه لهم بذلك، ويدل عليه قول الله تعالى: " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ".
3- ليلة القدر موجودةٌ لم ترفع، بل هي باقية إلى يوم القيامة" قول عامة أهل العلم"
4- فضل ليلة القدر: أ) أنزل فيها القرآن
ب) يقدر الله فيها كل ما هو كائنٌ في السنة
ج) أنها ليلة مباركة
د) العبادة فيها تفضل العبادة في ألف شهر
ه) ينزل فيها جبريل والملائكة بالخير والبركة
و) ليلة القدر سلامٌ
5- فضل قيامها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)). أخرجه البخاري ومسلم 
6- ما يشرع في ليلة القدر:
أ) يشرع في هذه الليلة الشريفة قيام ليلها بالصلاة.
ب) يشرع في ليلة القدر الاعتكاف، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر التماساً لليلة القدر.
ج) يشرع الدعاء فيها والتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.
د) العمل الصالح.
7- وقت ليلة القدر:
ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع "جمهور العلماء من المالكية +الشافعية +الحنابلة+ ابن باز +ابن عثيمين"
8- لا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان فتكون في عامٍ ليلة سبع وعشرين مثلاً، وفي عامٍ آخر ليلة خمس وعشرين تبعاً لمشيئة الله تعالى وحكمته."ابن باز + ابن عثيمين"
9- سبب إخفاء ليلة القدر عن العباد:
أ) أخفى سبحانه علمها على العباد رحمة بهم؛ ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء؛ فيزدادوا قربة من الله وثواباً. 
ب) أخفاها اختباراً لهم أيضاً ليتبين بذلك من كان جادًّا في طلبها حريصاً عليها ممن كان كسلان متهاوناً، فإن من حرص على شيء جدَّ في طلبه، وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به.
10- علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام. 

أحكام الصيام"35"
تتمة الأحكام"1"
1- يجب صوم رمضان بأحد أمرين :
أ- رؤية هلاله ، 
ب- إتمام شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً "ابن عثيمين"
2- إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر (أي التراب الذي يأتي مع الرياح) ليلة الثلاثين من شعبان فما العمل؟
الراجح أنه يحرم صيام ذلك اليوم ، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب صوم ذلك اليوم وأمر الناس بصيامه فإنه لا ينابذ ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ذلك اليوم ، وإنما يفطر سراً."ابن عثيمين"
3- الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها."ابن عثيمين"
3- لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين وهو قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته ؟ نعم يصام "ابن عثيمين"
4- من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة، كشرب الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال، ولا يخبر أنه يفعل كبيرة؛ لأن الأحكام تتبعّض. "ابن عثيمين"
5- على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال؛ للجهل بعدالته. وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته."ابن عثيمين"
6- يثبت دخول شهر شوال ، وغيره من الشهور بشهادة شاهدين."بن عثيمين"
7- إذا صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يومآ فلم يرى الهلال فالصحيح يلزمهم الفطر "ابن عثيمين"
8- لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو ثلاثين يومًا ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فالصحيح أنه يصوم معهم ولو صام واحد وثلاثين يومآ" ابن عثيمين

سؤال وجواب



سؤال وجواب
بسم الله الرحمن الرحيم

عندما فكرت في كتابة مقال مناسب لهذا الشهر وجدت أن توضيح بعض الإشكالات للصائمين مطلب مهم، فنحن نحتاج إلى علم وفكر، وثقافة ودين، وتضافر للجهود لخدمة الناس.

ولذلك كان الجواب عن أسئلة الصائمين المتكررة خطوة مناسبة، ففي هذا الشهر تبدأ أجيال جديدة بخوض تجربة الصوم للمرة الأولى، ويستحدث للإنسان أعراض أو أمراض سلمه الله منها في السنوات الماضية، وتستجد نوازل تحتاج لبيان وتوضيح.

ثمّة إشكالات يكثر السؤال عنها في شهر رمضان خاصة، وهذا موجز لبعض الأحكام السريعة:

1 - هل الإبر الطبية مفطرة أم لا؟.
وهو سؤال يتكرر دائماً والصحيح من أقوال العلماء أن الإبر بجميع أنواعها ما كان في العضل أو الوريد فهي غير مفطرة فهي ليست طعاماً أو شراباً حقيقياً ولا تقوم مقامه مثل إبر الإنسولين وغيرها، ويستثنى من ذلك الإبر المغذية وهي التي تحتوي على محلول مغذ فإنها قائمة مقام الطعام لأن الإنسان ربما مكث أياما وليالي في المشافي وهو لا يعيش إلا على هذه الإبر المغذية.

2 - التبرع بالدم وأخذ عينات التحليل من الدم أو الكبد وغيره هل يفسد الصوم؟.
الصحيح من أقوال العلماء أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم ولا يصح قياسه على الحجامة لأمور عديدة ذكرها الفقهاء.

3 - بخاخات الربو واستخدام الأكسجين هل هي من المفطرات؟.
ليست من المفطرات لأنها ليست من الأكل والشرب ووظيفتها توسعة الشعب الهوائية في الرئتين.

4 - ما حكم استخدام قطرة العين والأنف والكحل؟.
هذه المسألة جرى فيها خلاف قديم وجديد بين العلماء، والصحيح أنها غير مفطرة إلا إن وجد طعمها في حلقه فالأحوط أن يقضي يوماً مكانه وإن لم يجد طعمها فصيامه صحيح.

5 - ما حكم استخدام معجون الأسنان في رمضان؟.
استخدامه جائز وهو مثل المضمضة والاستنشاق فلا يبالغ فيه حتى لا يصل للحلق.

6 - هل يجوز للمرأة استخدام حبوب تأخير العادة الشهرية لأجل أن تصوم؟.
لا بأس بذلك ما لم يكن فيه ضرر عليها، فإن الضرر ممنوع في الشريعة الإسلامية.

7 - ما حكم استخدام العطور والبخاخات والبخور؟.
العطور والبخاخات التي توضع على الملابس أو الجسم لا بأس بها بدون خلاف، أما البخور فبعض العلماء يرى أنّه من المفطرات بسبب أن له جرما ينفذ إلى الحلق والذي يظهر والعلم عند الله أنه غير مفطر فلم يرد فيه دليل قطعي لتحريمه مع اشتهاره والحاجة لمعرفته، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

8 - ما هو الأفضل للمسافر الفطر أم الصيام؟.
المسافر مخير بين الصيام والفطر، والفطر خير له إن وجد مشقة فهي رخصة من الله تعالى له وعليه أن يقبلها.

9 - هل صلاة التراويح في المسجد فقط؟ وماذا يفعل صاحب الوظيفة والعمل إذا فاتته؟.
ليس لصلاة التراويح مكان معين، فإن وجد الإنسان مسجداً واستطاع أداءها معهم صلاها جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً مع أصحابه الكرام، وإن شاء أخرها إلى بعد منتصف الليل ليفرغ من عمله ويعود لمنزله ويؤديها بمفرده وهي صلاة قيام الليل، وإنما سميت تراويح لأنهم كانوا يتروحون بين الركعات أي يستريحون بين كل ركعتين، وأول من سنها جماعة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

10 - متى يجوز للحامل والمرضع أن تفطر؟
يجوز للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على الطفل وتقضيان بعد ذلك، وقال بعض العلماء إن خشيت لحوق الضرر بنفسها أو بالطفل فيجب الفطر عليها.
تلك بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها من الصائمين أحببت أن أضعها على مائدتكم العلمية والفكرية لعلها تكون مفيدة للقارئ ينقلها أو لغيره ممن يستفيد منها.

56 مسألة في الصيام



56 مسألة في الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة"١"
ما حكم من شرب الماء في رمضان والمؤذن يؤذن؟


الجواب:
هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع، لكن روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد:«أن الإناء إذا كان في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه». وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع؛ لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم: تشهدون أن الفجر طالع؟ قالوا: لا نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب؛ لأنهم لا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس، وحسب علمنا الآن أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر إنما يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم، فالأمر في هذا واسع. إذا شرب وهو يؤذن أو أكل شيئاً وهو يؤذن ليس به بأس. 
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢"
حكم رؤية هلال رمضان:

من هدي الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "تراءى الناس الهلال -أي: صار بعضهم يريه بعضاً- فأخبرت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام" فالسنة للناس أن يتراءوا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه لغيم أو قتر؛ فإنهم يتمون شعبان ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».

ومن رآه فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه، ومعلوم أن الترائي للهلال يكون في مكان مرتفع، ويكون في مكان بعيد عن الأضواء؛ لأن الأضواء تحجب الرؤية، ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال، كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤيا، فيبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء، ليكون ذلك أيسر لرؤيته، والعبرة برؤيته بعد غروب الشمس.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"..هنا مسألة: شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة، وغيره لا بد فيه من رجلين، فيصوّم الناس واحد ولا يفطِّرهم إلا اثنان، ولكن لا بد أن يكون الرائي ثقة، ثقة في دينه، ثقة في نظره، فإن لم يكن ثقة في دينه أو في نظره، فلا عبرة بشهادته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:2]
فلابد من العدالة ولابد من قوة البصر.."

مسألة"٤"
" إذا ثبت دخول الشهر ، ولم يعلم المسلم به إلا في النهار فعليه الإمساك ولا يلزمه القضاء ، ويسقط وجوب تبيت النية من الليل ؛ لأن نية الصوم والتكليف به يتبعان العلم بدخوله "
الشيخ سليمان الماجد

مسألة"٥"
لا يجوز صوم يوم أو يومين قبل رمضان على وجه الاحتياط ؛ لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . أخرجه الخمسة . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين " أخرجه البخاري ومسلم . 
ويجوز لمن عليه قضاء من رمضان الماضي وأخره إلى رمضان القادم ، أو كان معتاداً صوم نافلة ؛ كالاثنين أو الخميس أن يصوم القضاء ونافلة الصوم المعتادة ؛ ولو قبل رمضان بيوم أو يومين ، وهذا الاستثناء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.
ش سليمان الماجد حفظه الله

مسألة "٦"
فضيلة الشيخ ، ما حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟
الجواب : الفطر في نهار رمضان دون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر، فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض ، فيلزمه قضاؤه كاملاً ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر الراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لن يستفيد منه شيئاً ، لأنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة: أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك اليوم المعين بلا عذر لن تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(152) ، ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: 229) ، ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي : فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لن تقبل منه إلا أن يكون معذوراً .
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٧"
فضيلة الشيخ، ما حكم صيام تارك الصلاة ؟
الجواب : تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) (التوبة:11) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر؟(159)، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(160) ، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم.
قال عبد الله بن شقيق رحمه الله - وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة . وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة ، ونحن نقول له : صل ثم صم ، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك ، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٨"
فضيلة الشيخ ، ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوم أو العكس؟
الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه ، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ، لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه ، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال : "أفطروا لرؤيته"(175)، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضي يوماً ، وإن فاته يومان قضي يومين.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٩"
فضيلة الشيخ ، ما هي آداب الصيام؟
الجواب : من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"(176) .
ومن آداب الصيام : أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس ، لا سيما في رمضان ، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن(177) .
ومنها : أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة، والنظر المحرم ، والاستماع للشيء المحرم، إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها للصائم أوكد.
ومن آداب الصيام : أن يتسحر ، وأن يؤخر السحور ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" تسحروا فإن في السحور بركة"(178) .
ومن آدابه أيضاً : أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فتمر ، فإن لم يجد فعلى ماء ، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر(179).
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٠"
فضيلة الشيخ ، ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
الجواب: لا باس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعني الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما.
وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١١"
فضيلة الشيخ: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟

الجواب: 
صومه غير صحيح ويجب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى. 
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٢"
السؤال: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟

الإجابة: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذاً قويًّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يُخشى أن يكون به فساد الصوم.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٣"
فضيلة الشيخ ، ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟
الجواب: التحليل للصائم لا بأس به يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطي حكم الحجامة، ويقال للصائم : لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائماً يتبرع بدمه، وقال الأطباء : لابد من التبرع الآن فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه؛ لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٤"
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه ، فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك فما حكمه؟
الجواب : يجد بعض الصوام نشوفه في أنفه ونشوفه في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة.
السائل: لكن لو وصل شيء من غير قصد؟
الجواب: إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه؛ فإنه لا يفطر بها.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٥"
فضيلة الشيخ، ما حكم حقن الإبر في العضل وفي الوريد؟
الجواب: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس، ولا يفطر به الصائم؛ لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعني المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعني الأكل والشرب..
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٦"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان المفطرات - :
الخامس : ما كان بمعنى الأكل والشرب ، وهي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه ، وما كان بمعنى الشيء : فله حكمه ، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر ، بمعنى : أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها ، أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب : فهذه لا تفطر ، سواء تناولها الإنسان في الوريد ، أو في العضلات ، أو في أي مكان في بدنه.
كتاب : فقه العبادات

مسألة"١٧"
فضيلة الشيخ، ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للصائم؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ، وكذلك لا يبالغ في المضمضة ؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه، فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن من شروط الفطر أن يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٨"
فضيلة الشيخ، ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ ( البخاخ) أو شم الطيب الذي هو البخور؟

الجواب: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهناً أم بخوراً، لكن إذا كان بخوراً فإنه لا يستنشق دخانه؛ لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"١٩"
س/من الذي لا صوم عليه؟

ج/المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا صوم عليهما ولا قضاء.

ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض.

ابن باز رحمه الله

مسألة"٢٠"
ما هي صيغة الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وقبل الشروع في الأكل؟.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.
ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار. 
وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلاً، وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي: ولكنه له شواهد يقوى بها.
والله أعلم.
مركز الفتوى في إسلام ويب

مسألة"٢١"
سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر أي خمس أو سبع تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟

الجواب:
ليس بواجب بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إلا يوم العيد عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٢"
فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟

الجواب: لا يضره خروج ذلك، يعني بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.

فضيلة الشيخ، فإن تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه مثلاً؟

الجواب: لا حرج عليه أيضاً، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير لا يكون له معنى الحجامة .
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٣"
ما هي مُفطرات الصائم؟

الإجابة: 
1 ـ الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم.
2 ـ إنزال المني: يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم.
3 ـ الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.
4 ـ حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.
5 ـ خروج دم الحيض والنفاس.
6 ـ إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.
7 ـ القيء: عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر.
فتوى ابن عثيمين باختصار

مسألة "٢٤"
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ وكيف يكون ذلك؟
الجواب: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٥"
السائل يقول: في الحديث الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه، بأن للصائم دعوة عند فطره، متى تكون هذه الدعوة، هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟

الجواب:
الشيخ: كلمة عند فطره أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلاً به، فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٦"
فضيلة الشيخ، ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
الجواب: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه))(195) فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٧"
ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء. 
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٢٨"
من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح "بالإجماع"

مسألة"٢٩"
من تسحر معتقدآ أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فصومه صحيح ولا قضاء عليه."ابن عثيمين"

مسألة"٣٠"
من أُجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك "ابن باز رحمه الله +اللجنة الدائمة"

مسألة"٣١"
هل لإمام التراويح أن يصليها مع وجود جماعة متأخرة تصلي العشاء أم ينتظرهم حتى لا تكون جماعتين في وقت واحد؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا دخل الإنسان المسجد والإمام يصلي التراويح فالأولى أن يدخل معه بنية صلاة العشاء وإذا سلم الإمام يقوم هذا المأموم ويكمل ما بقي عليه من صلاة العشاء وإن كان الذين دخلوا والإمام يصلي التراويح جماعة وفي المسجد مكان مهيأ للصلاة غير المكان الذي يصلي فيه الإمام ولا يمكن التشويش عليه فلهم أن يصلوا الفريضة جماعة ثم يصلون مع الإمام ما بقي من صلاة التراويح وأما إن كان في صلاتهم وحدهم تشويش على من يصلون التراويح فلا يسوغ لهم ذلك وأما إذا بدأ هؤلاء الذين فاتتهم صلاة العشاء بالصلاة قبل أن يبدأ الإمام صلاة التراويح فالأولى أن يتمهل حتى يسلموا من صلاتهم فإن جاءت جماعة جديدة فيدخلون معه ولا يصلون وحدهم إلا في مكان لا يكون فيه تشويش على الإمام كما سبق والرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذاً على صلاته الفريضة معه صلى الله عليه وسلم ثم ذهابه وصلاته في قومه صلاة العشاء وهي بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة وقد نص الإمام أحمد وغيره أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء. 
الشيخ عبد الله الطيار

مسألة"٣٢"
حكم من قام إلى ركعة ثالثة في التراويح
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين.....وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً، وهذا في الحقيقة جهل منهم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التراويح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم."

مسألة"٣٣"
س/ هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده؟ وما هو الدعاء الوارد في القنوت ؟ وهل يجوز الزيادة عليه؟ وماذا يقول المأموم إذا دعا الإمام وإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى؟
ج : أ: الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
ب: يدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد، مما يحتاجه في دينه ودنياه.
جـ: يؤمن المأموم على دعاء الإمام، ويثني على الله ويسبحه إذا أثنى إمامه على الله أو ينصت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

مسألة"٣٤"
الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في بيتها إلا إذا خشيت التفريط في القيام أو ضياعه، أو كانت صلاتها في المسجد أخشع لها وأنشط، فصلاتها في المسجد حينئذٍ أفضل بشرط التزام الحجاب الشرعي، وترك الزينة والتطيُّب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية لخروجها 
" موقع الدرر السنية "

مسألة"٣٥"
فضيلة الشيخ، مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
الجواب: التراويح: القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وسميت تراويح؛ لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا أربع ركعات- يعني بتسليمتين - استراحوا قليلاً ثم استأنفوا ، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً)) فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعاً بتسليمتين ، لكن يفصل بينهما وبين الأربع الأخريات.
وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر، وقال: (( إني خشيت أن تفرض عليكم)) وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها؛ لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٦"
فضيلة الشيخ بعض المأمومين يحضر مصحفاً في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاً، فما حكم ذلك؟

الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس:أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٧"
فضيلة الشيخ، بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟

الجواب: لا، ليس موافقاً للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة سبعة وعشرين، وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر،وأيقظ أهله، وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليال هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٣٨"
سُئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين- رحمه الله تعالى -: 
متى يبتدىء الإعتكاف؟

فأجاب فضيلته بقوله: 
جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: «فلما صلى الصبح دخل معتكفه».
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين.
(مجموع الفتاوى ج٢٠ص١٦٩)

مسألة"٣٩"
فضيلة الشيخ، ما الذي يباح للمعتكف؟
الجواب: المعتكف ....يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي ان يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام : قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.
فأما المشروع : فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه؛ لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه ، ولذلك قيد بالمساجد.
وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف ، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر؛ أو يبيع ، أو يشتري أو يجامع زوجته، ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده.
وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف ، ومنه: خروجه لما لابد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة.
وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج،ولكن إذا مات له قريب، أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٤٠"
س: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب‏؟‏
ج‏:‏ المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي‏.‏

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة‏.‏
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٤١"
(المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً)
اللجنة الدائمة للإفتاء

مسألة"٤٢"
س/ عمن تصرف له زكاة الفطر‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين‏"‏‏
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٤٣"
إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العمّال، فهل يجزئ ذلك؟
الجواب :
إذا كنت تعلم أنهم فقراء أو يغلب على ظنك أنهم فقراء فلا بأس وإلا فوزعها على أناس تعرف أنهم فقراء .
ابن باز رحمه الله

مسألة"٤٤"
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب :
لا بأس تجزئ إن شاء الله لكن إخراجها في محلك أفضل ، كونك تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس .
ابن باز رحمه الله

مسألة"٤٥"
س: ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا في أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك من أجل نسيانه ؟ 

ج: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد.
ابن باز رحمه الله

مسألة"٤٦"
ما حكم دعاء ختم القرآن ؟

الإجابة: 
لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرءون دعاء الختمة في صلاة رمضان ولا نعلم في هذا نزاعاً بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يُطوِّل على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك.

فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ: "اللهم اهدنا فيمن هديت" الذي ورد في حديث الحسن في القنوت، ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر، ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم، وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يُطوِّل على الناس تطويلاً يضرهم ويشق عليهم.

وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، وهكذا كان مشائخنا مع تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم ولا يخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها.

فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله، ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة فالباب واحد لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر.

ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية الرحمة، يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن، وإنما الكلام إذا كان في داخل الصلاة أما في خارج الصلاة فلا أعلم نزاعاً في أنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث فلا أعلم عن السلف أن أحداً أنكر هذا في داخل الصلاة كما أني لا أعلم أحداً أنكره خارج الصلاة، هذا هو الذي يُعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما إقامة الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة، هذا ما درج عليه سلف الأمة وساروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، وجنس الدعاء في الصلاة معروف من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك.

ابن باز رحمه الله

مسألة"٤٧"
السؤال :ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟.

الجواب: 
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال ، و في ذلك فضل عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . " وفي رواية : " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/421 ورواه ابن خزيمة بلفظ : " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة " . 

وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها..
الشيخ المنجد حفظه الله

مسألة"٤٨"
هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟ 

الجواب 
ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ، ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل " والله الموفق .
ابن باز رحمه الله

مسألة"٤٩"
س/هل يجوز صيام الأيام الستة من شوال بنية أيام القضاء للمرأة التي كانت مدة الحيض لديها ستة أيام، أم أنها تصوم الأيام التي أفطرتها ومن بعد دلك تصوم أيام شوال الستة؟ 

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز صيام ستة من شوال بنية صيامها استناناً وقضاءً عن ستة أيام من رمضان، لأن ما فات صيامه من شهر رمضان لعذر جائز ولغير عذر كذلك يجب قضاؤه، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة:184]
وصيام ستة من شوال سنة، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك كصيام الدهر" أخرجه مسلم. فحكم هذه المرأة أن تقضي ما أفطرت فيه من رمضان، ثم تصوم ستة من شوال استناناً.
وذلك لأن هذه الأيام الستة مقصودة لذاتها، وأيام القضاء مقصودة لذاتها كذلك، فليست هذه الصورة من الصور التي يمكن فيها جمع عبادتين بنية واحدة، كغسل الجنابة والجمعة مثلاً.
والله أعلم.
اسلام ويب

مسألة"٥٠"
ماحكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء الباقي من رمضان؟
الجواب:
لا حرج عليه أن يصوم ستاً من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين 
عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: 
( إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه 
إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ) فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
الشيخ محمد المختار الشنقيطي
حفظه الله 

مسألة"٥١"
إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة ، وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى . 
ابن عثيمين رحمه الله .

مسألة"٥٢"
صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز.. 
ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال"
ابن عثيمين رحمه الله

حتى تتضح المسألة أكثر:
قال الشيخ ابن عثيمين" أما الأيام المعينة من النوافل, فإن النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال مثلاً، فهذه أيضاً لا بد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر, ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال، وفي أثناء النهار استيقظ ولم ينوِ الصوم فصلّى الفجر ولما طلعت الشمس فكّر لعلي أصوم أو لا أصوم, لكنه عند زوال الشمس أي: عند الظهر عزم على الصيام فصام صيامه لليوم صحيح, ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتِ بمفطر قبل ذلك فصيامه صحيح, لكن لو قال: أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست, قلنا: لا يصح؛ لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم صام؟ خمسة أيام ونصف, والحديث ستة أيام, فالأيام المعينة لا بد أن تكون من قبل طلوع الفجر)ا.هـ.

مسألة"٥٣"
هل يحصل الفضل لمن صام ثلاث من الست من شوال مع البيض بنية واحدة ؟

الحمد لله
سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذه المسألة فأجاب بأنه يُرجى له ذلك لأنّه يصدق أنه صام الستّ كما يصدق أنه صام البيض وفضل الله واسع .
الشيخ محمد المنجد حفظه الله

مسألة"٥٤"
هل يشرع صيام يوم الجمعة منفرداً في ست شوال؟

الجواب: نعم الصواب أن له أن يصوم يوم الجمعة منفرداً إذا كان من الست، وكذا إذا وافق عاشوراء أو إذا وافق عرفة أو كان قضاءً، فما دام ليس نفلاً مطلقاً فله إفراده بالصوم.
الشيخ عبد الله الطيار

مسألة"٥٥"
" إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ). فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض " 
ابن عثيمين رحمه الله

مسألة"٥٦"
س/ كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟

الجواب:
" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .
ابن باز رحمه الله

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More