56 مسألة في الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة"١"
ما حكم من شرب الماء في رمضان والمؤذن يؤذن؟
الجواب:
هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع، لكن روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد:«أن الإناء إذا كان في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه». وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع؛ لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم: تشهدون أن الفجر طالع؟ قالوا: لا نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب؛ لأنهم لا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس، وحسب علمنا الآن أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر إنما يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم، فالأمر في هذا واسع. إذا شرب وهو يؤذن أو أكل شيئاً وهو يؤذن ليس به بأس.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢"
حكم رؤية هلال رمضان:
من هدي الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "تراءى الناس الهلال -أي: صار بعضهم يريه بعضاً- فأخبرت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام" فالسنة للناس أن يتراءوا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإن لم يروه لغيم أو قتر؛ فإنهم يتمون شعبان ثلاثين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».
ومن رآه فالواجب عليه أن يخبر أقرب محكمة إليه، ومعلوم أن الترائي للهلال يكون في مكان مرتفع، ويكون في مكان بعيد عن الأضواء؛ لأن الأضواء تحجب الرؤية، ولهذا يحجب ضوء الشمس رؤية الهلال، كذلك الأنوار التي في الأرض إذا كثرت وتسلطت على الأفق منعت الرؤيا، فيبعد الإنسان عن البلد وعن مكان الأضواء، ليكون ذلك أيسر لرؤيته، والعبرة برؤيته بعد غروب الشمس.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٣"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"..هنا مسألة: شهر رمضان يكفي في رؤيته رجل واحد أو امرأة، وغيره لا بد فيه من رجلين، فيصوّم الناس واحد ولا يفطِّرهم إلا اثنان، ولكن لا بد أن يكون الرائي ثقة، ثقة في دينه، ثقة في نظره، فإن لم يكن ثقة في دينه أو في نظره، فلا عبرة بشهادته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:2]
فلابد من العدالة ولابد من قوة البصر.."
مسألة"٤"
" إذا ثبت دخول الشهر ، ولم يعلم المسلم به إلا في النهار فعليه الإمساك ولا يلزمه القضاء ، ويسقط وجوب تبيت النية من الليل ؛ لأن نية الصوم والتكليف به يتبعان العلم بدخوله "
الشيخ سليمان الماجد
مسألة"٥"
لا يجوز صوم يوم أو يومين قبل رمضان على وجه الاحتياط ؛ لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . أخرجه الخمسة . ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين " أخرجه البخاري ومسلم .
ويجوز لمن عليه قضاء من رمضان الماضي وأخره إلى رمضان القادم ، أو كان معتاداً صوم نافلة ؛ كالاثنين أو الخميس أن يصوم القضاء ونافلة الصوم المعتادة ؛ ولو قبل رمضان بيوم أو يومين ، وهذا الاستثناء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.
ش سليمان الماجد حفظه الله
مسألة "٦"
فضيلة الشيخ ، ما حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟
الجواب : الفطر في نهار رمضان دون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر، فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض ، فيلزمه قضاؤه كاملاً ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر الراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لن يستفيد منه شيئاً ، لأنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة: أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك اليوم المعين بلا عذر لن تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(152) ، ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: 229) ، ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي : فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لن تقبل منه إلا أن يكون معذوراً .
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٧"
فضيلة الشيخ، ما حكم صيام تارك الصلاة ؟
الجواب : تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) (التوبة:11) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر؟(159)، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(160) ، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم.
قال عبد الله بن شقيق رحمه الله - وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة . وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة ، ونحن نقول له : صل ثم صم ، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك ، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٨"
فضيلة الشيخ ، ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوم أو العكس؟
الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه ، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ، لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه ، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال : "أفطروا لرؤيته"(175)، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضي يوماً ، وإن فاته يومان قضي يومين.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٩"
فضيلة الشيخ ، ما هي آداب الصيام؟
الجواب : من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"(176) .
ومن آداب الصيام : أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس ، لا سيما في رمضان ، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن(177) .
ومنها : أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة، والنظر المحرم ، والاستماع للشيء المحرم، إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها للصائم أوكد.
ومن آداب الصيام : أن يتسحر ، وأن يؤخر السحور ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" تسحروا فإن في السحور بركة"(178) .
ومن آدابه أيضاً : أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فتمر ، فإن لم يجد فعلى ماء ، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر(179).
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٠"
فضيلة الشيخ ، ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
الجواب: لا باس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعني الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما.
وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١١"
فضيلة الشيخ: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟
الجواب:
صومه غير صحيح ويجب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٢"
السؤال: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟
الإجابة: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذاً قويًّا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يُخشى أن يكون به فساد الصوم.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٣"
فضيلة الشيخ ، ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟
الجواب: التحليل للصائم لا بأس به يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطي حكم الحجامة، ويقال للصائم : لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائماً يتبرع بدمه، وقال الأطباء : لابد من التبرع الآن فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه؛ لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٤"
فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه ، فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك فما حكمه؟
الجواب : يجد بعض الصوام نشوفه في أنفه ونشوفه في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة.
السائل: لكن لو وصل شيء من غير قصد؟
الجواب: إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه؛ فإنه لا يفطر بها.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٥"
فضيلة الشيخ، ما حكم حقن الإبر في العضل وفي الوريد؟
الجواب: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس، ولا يفطر به الصائم؛ لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعني المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعني الأكل والشرب..
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٦"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان المفطرات - :
الخامس : ما كان بمعنى الأكل والشرب ، وهي الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه ، وما كان بمعنى الشيء : فله حكمه ، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر ، بمعنى : أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها ، أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب : فهذه لا تفطر ، سواء تناولها الإنسان في الوريد ، أو في العضلات ، أو في أي مكان في بدنه.
كتاب : فقه العبادات
مسألة"١٧"
فضيلة الشيخ، ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للصائم؟
الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ، وكذلك لا يبالغ في المضمضة ؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه، فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه دون قصد، فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن من شروط الفطر أن يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٨"
فضيلة الشيخ، ما حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ ( البخاخ) أو شم الطيب الذي هو البخور؟
الجواب: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهناً أم بخوراً، لكن إذا كان بخوراً فإنه لا يستنشق دخانه؛ لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"١٩"
س/من الذي لا صوم عليه؟
ج/المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا صوم عليهما ولا قضاء.
ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض.
ابن باز رحمه الله
مسألة"٢٠"
ما هي صيغة الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وقبل الشروع في الأكل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.
ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار.
وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلاً، وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي: ولكنه له شواهد يقوى بها.
والله أعلم.
مركز الفتوى في إسلام ويب
مسألة"٢١"
سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر أي خمس أو سبع تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟
الجواب:
ليس بواجب بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إلا يوم العيد عيد الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٢"
فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟
الجواب: لا يضره خروج ذلك، يعني بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
فضيلة الشيخ، فإن تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه مثلاً؟
الجواب: لا حرج عليه أيضاً، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسير لا يكون له معنى الحجامة .
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٣"
ما هي مُفطرات الصائم؟
الإجابة:
1 ـ الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم.
2 ـ إنزال المني: يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم.
3 ـ الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.
4 ـ حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.
5 ـ خروج دم الحيض والنفاس.
6 ـ إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.
7 ـ القيء: عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر.
فتوى ابن عثيمين باختصار
مسألة "٢٤"
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ وكيف يكون ذلك؟
الجواب: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقط به، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٥"
السائل يقول: في الحديث الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما معناه، بأن للصائم دعوة عند فطره، متى تكون هذه الدعوة، هل هي قبل الفطر أم أثناء الإفطار أم بعد الإفطار؟
الجواب:
الشيخ: كلمة عند فطره أو حين فطره تشمل ما كان قبيل الإفطار أو معه أو بعده متصلاً به، فاحرص يا أخي الصائم على أن تدعو الله عز وجل عند الفطر بما تشاء من خير الدنيا والآخرة.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٦"
فضيلة الشيخ، ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
الجواب: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه))(195) فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٧"
ليس على المخرِّف صومٌ ولا قضاء.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٢٨"
من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح "بالإجماع"
مسألة"٢٩"
من تسحر معتقدآ أنه ليل فتبين له أن الفجر قد دخل وقته فصومه صحيح ولا قضاء عليه."ابن عثيمين"
مسألة"٣٠"
من أُجري له غسيل كلوي بأي وسيلة كانت فإنه يفطر بذلك "ابن باز رحمه الله +اللجنة الدائمة"
مسألة"٣١"
هل لإمام التراويح أن يصليها مع وجود جماعة متأخرة تصلي العشاء أم ينتظرهم حتى لا تكون جماعتين في وقت واحد؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا دخل الإنسان المسجد والإمام يصلي التراويح فالأولى أن يدخل معه بنية صلاة العشاء وإذا سلم الإمام يقوم هذا المأموم ويكمل ما بقي عليه من صلاة العشاء وإن كان الذين دخلوا والإمام يصلي التراويح جماعة وفي المسجد مكان مهيأ للصلاة غير المكان الذي يصلي فيه الإمام ولا يمكن التشويش عليه فلهم أن يصلوا الفريضة جماعة ثم يصلون مع الإمام ما بقي من صلاة التراويح وأما إن كان في صلاتهم وحدهم تشويش على من يصلون التراويح فلا يسوغ لهم ذلك وأما إذا بدأ هؤلاء الذين فاتتهم صلاة العشاء بالصلاة قبل أن يبدأ الإمام صلاة التراويح فالأولى أن يتمهل حتى يسلموا من صلاتهم فإن جاءت جماعة جديدة فيدخلون معه ولا يصلون وحدهم إلا في مكان لا يكون فيه تشويش على الإمام كما سبق والرسول صلى الله عليه وسلم أقر معاذاً على صلاته الفريضة معه صلى الله عليه وسلم ثم ذهابه وصلاته في قومه صلاة العشاء وهي بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة وقد نص الإمام أحمد وغيره أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معهم بنية العشاء.
الشيخ عبد الله الطيار
مسألة"٣٢"
حكم من قام إلى ركعة ثالثة في التراويح
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين.....وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً، وهذا في الحقيقة جهل منهم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التراويح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم."
مسألة"٣٣"
س/ هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده؟ وما هو الدعاء الوارد في القنوت ؟ وهل يجوز الزيادة عليه؟ وماذا يقول المأموم إذا دعا الإمام وإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى؟
ج : أ: الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
ب: يدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد، مما يحتاجه في دينه ودنياه.
جـ: يؤمن المأموم على دعاء الإمام، ويثني على الله ويسبحه إذا أثنى إمامه على الله أو ينصت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مسألة"٣٤"
الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في بيتها إلا إذا خشيت التفريط في القيام أو ضياعه، أو كانت صلاتها في المسجد أخشع لها وأنشط، فصلاتها في المسجد حينئذٍ أفضل بشرط التزام الحجاب الشرعي، وترك الزينة والتطيُّب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية لخروجها
" موقع الدرر السنية "
مسألة"٣٥"
فضيلة الشيخ، مما يتعبد أو يتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، فما المقصود بالتراويح والتهجد؟
الجواب: التراويح: القيام، قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : (( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وسميت تراويح؛ لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا أربع ركعات- يعني بتسليمتين - استراحوا قليلاً ثم استأنفوا ، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً، فلا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً)) فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعاً بتسليمتين ، لكن يفصل بينهما وبين الأربع الأخريات.
وهذه التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخر، وقال: (( إني خشيت أن تفرض عليكم)) وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها؛ لينال أجر من قام رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب، وينبغي أن يحافظ عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٣٦"
فضيلة الشيخ بعض المأمومين يحضر مصحفاً في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاً، فما حكم ذلك؟
الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس:أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأت ترد على، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي؛ لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا للحاجة كما أشرت إليه.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٣٧"
فضيلة الشيخ، بعض الناس يحيون ليلة القدر بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
الجواب: لا، ليس موافقاً للصواب، فإن ليلة القدر تنتقل، فقد تكون ليلة سبعة وعشرين، وقد تكون في غير تلك الليلة، كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام أري ليلة القدر، فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين ، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر،وأيقظ أهله، وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليال هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٣٨"
سُئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين- رحمه الله تعالى -:
متى يبتدىء الإعتكاف؟
فأجاب فضيلته بقوله:
جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري: «فلما صلى الصبح دخل معتكفه».
لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتكاف فهي من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين.
(مجموع الفتاوى ج٢٠ص١٦٩)
مسألة"٣٩"
فضيلة الشيخ، ما الذي يباح للمعتكف؟
الجواب: المعتكف ....يلتزم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته، فينبغي ان يكون أكثر همه اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك ولكن المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام : قسم مباح، وقسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.
فأما المشروع : فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه؛ لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منه ، ولذلك قيد بالمساجد.
وقسم آخر وهو القسم الممنوع، وهو ما ينافي الاعتكاف ، مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذر؛ أو يبيع ، أو يشتري أو يجامع زوجته، ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف لمنافاتها لمقصوده.
وقسم ثالث جائز مباح، كالتحدث إلى الناس، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف ، ومنه: خروجه لما لابد له منه، كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك خروجه لأمر مشروع واجب، بل هذا واجب عليه كما لو خرج ليغتسل من الجنابة.
وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس، وإن لم يشترطه فلا يخرج، وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة وما أشبههما، فله أن يخرج لهذا إن اشترطه، وإذا لم يشترطه فليس له أن يخرج،ولكن إذا مات له قريب، أو صديق وخاف إن لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة، فإنه يخرج ولو بطل اعتكافه، لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٤٠"
س: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟
ج: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي.
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٤١"
(المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً)
اللجنة الدائمة للإفتاء
مسألة"٤٢"
س/ عمن تصرف له زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٤٣"
إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العمّال، فهل يجزئ ذلك؟
الجواب :
إذا كنت تعلم أنهم فقراء أو يغلب على ظنك أنهم فقراء فلا بأس وإلا فوزعها على أناس تعرف أنهم فقراء .
ابن باز رحمه الله
مسألة"٤٤"
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب :
لا بأس تجزئ إن شاء الله لكن إخراجها في محلك أفضل ، كونك تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس .
ابن باز رحمه الله
مسألة"٤٥"
س: ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا في أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك من أجل نسيانه ؟
ج: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد.
ابن باز رحمه الله
مسألة"٤٦"
ما حكم دعاء ختم القرآن ؟
الإجابة:
لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرءون دعاء الختمة في صلاة رمضان ولا نعلم في هذا نزاعاً بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يُطوِّل على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك.
فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، يقرأ: "اللهم اهدنا فيمن هديت" الذي ورد في حديث الحسن في القنوت، ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر، ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم، وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يُطوِّل على الناس تطويلاً يضرهم ويشق عليهم.
وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، وهكذا كان مشائخنا مع تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم ولا يخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها.
فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله، ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة فالباب واحد لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر.
ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية الرحمة، يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن، وإنما الكلام إذا كان في داخل الصلاة أما في خارج الصلاة فلا أعلم نزاعاً في أنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث فلا أعلم عن السلف أن أحداً أنكر هذا في داخل الصلاة كما أني لا أعلم أحداً أنكره خارج الصلاة، هذا هو الذي يُعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما إقامة الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة، هذا ما درج عليه سلف الأمة وساروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، وجنس الدعاء في الصلاة معروف من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك.
ابن باز رحمه الله
مسألة"٤٧"
السؤال :ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟.
الجواب:
صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال ، و في ذلك فضل عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . " وفي رواية : " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/421 ورواه ابن خزيمة بلفظ : " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة " .
وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها..
الشيخ المنجد حفظه الله
مسألة"٤٨"
هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟
الجواب
ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر " خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ، ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل " والله الموفق .
ابن باز رحمه الله
مسألة"٤٩"
س/هل يجوز صيام الأيام الستة من شوال بنية أيام القضاء للمرأة التي كانت مدة الحيض لديها ستة أيام، أم أنها تصوم الأيام التي أفطرتها ومن بعد دلك تصوم أيام شوال الستة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز صيام ستة من شوال بنية صيامها استناناً وقضاءً عن ستة أيام من رمضان، لأن ما فات صيامه من شهر رمضان لعذر جائز ولغير عذر كذلك يجب قضاؤه، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة:184]
وصيام ستة من شوال سنة، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك كصيام الدهر" أخرجه مسلم. فحكم هذه المرأة أن تقضي ما أفطرت فيه من رمضان، ثم تصوم ستة من شوال استناناً.
وذلك لأن هذه الأيام الستة مقصودة لذاتها، وأيام القضاء مقصودة لذاتها كذلك، فليست هذه الصورة من الصور التي يمكن فيها جمع عبادتين بنية واحدة، كغسل الجنابة والجمعة مثلاً.
والله أعلم.
اسلام ويب
مسألة"٥٠"
ماحكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء الباقي من رمضان؟
الجواب:
لا حرج عليه أن يصوم ستاً من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين
عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت:
( إن كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أقضيه
إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ) فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة، كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا: إنه يجوز تأخير القضاء.
الشيخ محمد المختار الشنقيطي
حفظه الله
مسألة"٥١"
إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة ، وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى .
ابن عثيمين رحمه الله .
مسألة"٥٢"
صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا يمكن أن يصح صومه، لأنه أكل، لكن لو كان لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز..
ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناء على ذلك لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال"
ابن عثيمين رحمه الله
حتى تتضح المسألة أكثر:
قال الشيخ ابن عثيمين" أما الأيام المعينة من النوافل, فإن النفل المعين كصيام ستة أيام من شوال مثلاً، فهذه أيضاً لا بد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر, ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال، وفي أثناء النهار استيقظ ولم ينوِ الصوم فصلّى الفجر ولما طلعت الشمس فكّر لعلي أصوم أو لا أصوم, لكنه عند زوال الشمس أي: عند الظهر عزم على الصيام فصام صيامه لليوم صحيح, ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتِ بمفطر قبل ذلك فصيامه صحيح, لكن لو قال: أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست, قلنا: لا يصح؛ لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم صام؟ خمسة أيام ونصف, والحديث ستة أيام, فالأيام المعينة لا بد أن تكون من قبل طلوع الفجر)ا.هـ.
مسألة"٥٣"
هل يحصل الفضل لمن صام ثلاث من الست من شوال مع البيض بنية واحدة ؟
الحمد لله
سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذه المسألة فأجاب بأنه يُرجى له ذلك لأنّه يصدق أنه صام الستّ كما يصدق أنه صام البيض وفضل الله واسع .
الشيخ محمد المنجد حفظه الله
مسألة"٥٤"
هل يشرع صيام يوم الجمعة منفرداً في ست شوال؟
الجواب: نعم الصواب أن له أن يصوم يوم الجمعة منفرداً إذا كان من الست، وكذا إذا وافق عاشوراء أو إذا وافق عرفة أو كان قضاءً، فما دام ليس نفلاً مطلقاً فله إفراده بالصوم.
الشيخ عبد الله الطيار
مسألة"٥٥"
" إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ). فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض "
ابن عثيمين رحمه الله
مسألة"٥٦"
س/ كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟
الجواب:
" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .
ابن باز رحمه الله
0 التعليقات:
إرسال تعليق