07/01/2013

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2015

مختصر في أحكام الصيام (سؤال وجواب)



مختصر في أحكام الصيام (سؤال وجواب)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فهذا ملخص جمعته على طريقة السؤال والجواب، يتضمن مهمات مسائل الصيام التي يكثر الكلام عنها، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها حجةً لنا يوم نلقاه، علماً بأن عملي فيها هو الجمع والترتيب فقط، وقد حرصت على جمع كلام وفتاوى الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى، ربطاً للعامة بأهل العلم الموثوقين، والله المستعان، وإلى الشروع في المقصود:

س1: ما تعريف الصيام؟
ج: الصيام لغةً: الإمساك.
وشرعاً: التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

س2: ما حكم صيام رمضان؟
ج: صيام رمضان فريضة فرضها عز وجل على عباده، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، وأما من السنة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"، وأجمع المسلمون على فرضية صومه، فمن أنكر فرضيته فهو مرتد.

س3:ما شروط الصوم؟
ج: يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.

س4: متى يجب عقد النية لصوم رمضان؟
ج: يجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينو حتى طلع الفجر فصيامه باطل، يدل على ذلك ما جاء عند مالك والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر"، بخلاف النية لصيام التطوع فتصح من النهار، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: "إني إذاً صائم".

س5: هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله أم لا بد من تعيينها كل ليلة؟
ج: الصحيح أن نيته أول الشهر كافية، فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة، إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.

س6: هل يجوز الاعتماد على الأذان الذي تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟
ج: يجوز إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة، وقد أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

س7: بم يثبت دخول شهر رمضان؟
ج: يثبت دخول شهر رمضان بأمرين:
الأول: إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً.
ثانياً: رؤية هلال شهر رمضان.

س8: ما الحكم فيمن رأى هلال رمضان أو العيد وحده ولم تقبل شهادته؟
ج: لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، لما جاء في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصوم يوم تصومون" صححه الألباني رحمه الله، ولأن الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن قد دخل حينئذٍ، وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

س9: كم شاهد تشترط شهادة في دخول شهر رمضان وخروجه؟
ج: يشترط في دخول رمضان شاهد واحد فقط، بدليل ما روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" قال الترمذي: "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم".
وأما في خروج الشهر فلا يثبت إلا بشاهدين إجماعاً، قال الترمذي رحمه الله: "ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين".

س10: هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتماداً على الحساب الفلكي؟
ج: لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فعلقها صلى الله عليه وسلم بالرؤية.

س11: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟
ج: الذين يباح لهم الفطر في رمضان أقسام:
الأول: المريض الذي يتضرر بالصوم.
الثاني: المسافر.
ودليلهما قوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" الآية.
الثالث: الحائض والنفساء، والدليل ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
الرابع: الحامل والمرضع، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع" رواهأحمد والترمذي وأبو داود النسائي، وعليهما القضاء.
الخامس: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً".
تنبيه: قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن قدر شفاء المريض مرضاً لا يرجى برؤه فلا يطالب بقضاء ما أفطر، لأن ذمته برئت بإطعامه.

س12: ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟
ج: له طريقتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً ويدعو المساكين إليه.
الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخاً أم لا.

س13: ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟
ج: الأمر بالسحور على الاستحباب كما قرر هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، كما يسن أن يكون السحور في الجزء الأخير من الليل، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية"، رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" رواه أحمد، ويحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح.

س14: على ماذا يسن أن يفطر الصائم؟
ج: الفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، ودليله ما جاء عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور" رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

س15: ما هي مفسدات الصوم؟
ج: للصوم عدة مفسدات:
أولاً: الأكل والشرب عمداً غير نسيان، وقد أجمع على هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
والتدخين داخل فيه كما أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم.
ومثله إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، كقطرة الأنف، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى، لحديث لقيط بن صبرة مرفوعاً: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي، بخلاف قطرة العين فلا تفطر، كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
ثانياً: كل ما يقوم مقام الأكل والشرب في تقوية الجسد فهو مفطر كالإبر المغذية ونحوها، كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
ثالثاً: الجماع، ويكون بإيلاج الذكر في الفرج، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
رابعاً: الحجامة، ومثلها التبرع بالدم الكثير، والفصد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه البخاري، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله.
خامساً: الحيض والنفاس للمرأة، وهذا مفسد للصوم بإجماع العلماء، وقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"، وأما بالنسبة لاستعمال بعض النساء لحبوب لمنع العادة في رمضان فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "الذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته".
سادساً: التقيؤ عمداً، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" رواه أبو داود والترمذي وغيرهم، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله.
سابعاً: الاستمناء يقظةً، سواءً بقبلة أو لمس أو غيرهما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" رواه البخاري ومسلم، وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن من أنزل بقبلة أو لمس فإنه يفطر بغير خلاف يعلم، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
ثامناُ: استنشاق البخور متعمداً بحيث يدخل الجوف، لأن له جرماً، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
تاسعاً: غسيل الكلى، إذا كان بتغيير الدم أو بإضافة مواد غذائية إليه، كما أفتى بهذا الشيخان عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.
أخيراً:
ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط:
الأول: أن يكون عالماً بالحكم وعالماً بالوقت.
الثاني: أن يكون ذاكراً لصومه.
الثالث: أن يكون مختاراً.

س16: ما حكم من يفطر عامداً من غير عذر؟
ج: على خطر عظيم، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبعَيَّ... وساق الحديث، وفيه: ثم انطلقا بي فإذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم" رواه النسائي في الكبرى وغيره وصححه الذهبي.

س17: ما حكم استعمال المسواك في نهار رمضان؟
ج: سنة، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".

س18: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟
ج: الصواب صحة صيام، ونقله بعضهم إجماعاً، ويدل عليه ماجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه"، وكذلك أيضاً إذا طهرت المرأة قبل الفجر، فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.

س19: ما حكم بخاخ الربو للصائم؟
ج: الصحيح أنه لا يفطر, لأن البخاخ يتبخر ولا يصل للمعدة، وبهذا أفتى الشيخان عبد العزيز بن باز و محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى.

س20: ما حكم منظار المعدة للصائم؟
ج: الصواب أنه لا يفطر، إلا إن وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

س21: ما حكم المراهم للصائم؟
ج: لا تفطر، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، ومثلها اللصقات العلاجية.

س22: ما حكم الحقنة الشرجية للصائم؟
ج: الصواب أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين إذا كانت دواءً لا غذاءً.

س23: ما حكم التحاميل للصائم؟
ج: التحاميل لا تفطر، وبهذا أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنها تحتوي على مادة دوائية، وليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.

س24: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟
ج: لاتفطران الصائم، لكن تنقصان من أجره، وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري.

س25: هل يُذكّر الذي يأكل أو يشرب ناسياً؟
ج: نعم يُذكَّر، وقد استدل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على ذلك بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سها في صلاته: "فإذا نسيت فذكروني" رواه البخاري ومسلم.
ويستدل أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.

س26: من مات وعليه صيام، فمتى يصوم عنه وليه؟
ج: فصل في هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على النحو التالي:
الأول: إنسان كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، فهذا فيه فدية طعام مسكين، ولا يُصام عنه.
الثاني: إنسان مريض مرضاً يرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر، فإن قُدِّرَ أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه، لأنه مات قبل أن يتمكن منها.
الثالث: إنسان مريض مرضاً يرجى برؤه فشفاه الله، أو كان مسافراً مفطراً، ففرط في القضاء مع استطاعته حتى مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه.

س27: ما أفضل صيام النوافل؟
ج: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام" فقال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك".

س28: ما هو الاعتكاف؟
ج: قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هو لزوم مسجد لطاعة الله.

س29:ما حكم الاعتكاف؟
ج: سنة بإجماع أهل العلم، قال تعالى: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"، وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاواه (15/437): "لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قربة من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره لقول الله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وترك ذلك مرةً فاعتكف في شوال، والمقصود من ذلك هو التفرغ للعبادة، والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية، وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف: هو قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، وهو مشروع في رمضان وغيره كما تقدم، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء" ا.ه

س30: متى يبتدئ الاعتكاف؟
ج: يبتدئ الاعتكاف من ليلة الحادي والعشرين، وهذا قول جمهور أهل العلم واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

س31: متى يخرج المعتكف من اعتكافه؟
ج: يخرج من اعتكافه إذا انتهى رمضان، وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد.

س32: ما هي أعمال المعتكف؟
ج: هي العبادات الخاصة بينه وبين الله تعالى، كقراءة القرآن، وصلاة النوافل، والدعاء، ونحوها.

س33: ما حكم خروج المعتكف من معتكفه؟
ج: خروج المعتكف من معتكفه يبطل الاعتكاف، إلا إذا كان لحاجة مما لابد منه، كالوضوء وقضاء الحاجة والاغتسال ونحوها، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة"، وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه" قال أبو داود بعده: وغير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: "قالت: السنة".

س34: ما حكم صلاة التراويح؟
ج: سنة، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال بأصحابه، وما تركها إلا خوفاً من أن تفرض عليهم

س35: هل لقيام الليل عدد معين من الركعات؟
ج:ليس له عدد معين، لكن السنة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وهي إحدى عشرة ركعة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، ولو صلى ثلاث عشرة ركعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فهو سنة أيضاً، وتجوز الزيادة والنقصان على هذا العدد.

س36: ما علامات ليلة القدر؟
ج: جاء فيها أوصاف منها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "...بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها –أي الشمس- تطلع يومئذٍ لا شعاع لها"، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وتلتمس في الأوتار من الليالي.

نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا في على الصيام والقيام والإحسان إلى الخلق، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


المراجع:
1- مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد الخليل.
2- فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
3- فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
4- شرح عمدة الفقه للشيخ د.عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.
5- وغيرها من كتب السنة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More